يهدف إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال استكمال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر اليوم الأربعاء 30 ابريل 2014م، بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
حضر الجلسة معالي حميد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي.
كما ناقش المجلس خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها على مدى يومي 29-30 ابريل موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، ووجه أعضاء المجلس " 10" أسئلة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وتبنى المجلس توصية بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية على سؤال بشأن" الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية "وفقاً للصيغة الآتية: "ضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري".
ويهدف مشروع القانون إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون من مشروع قانون اتحادي لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ليصبح " القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانوني، وإلغاء أو إنهاء الوضع الذي كان قائماً، وهو الأمر الذي حدث فعلا بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسيل الأموال ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسيل الأموال، كما تم التقيد بالمصطلح الأجنبي المعروف عالميا لكل جريمة وهو مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب واتساقا مع استخدام لفظ مواجهة في المادة "9 "وهو اللفظ الصحيح وسيراعى التغيير بباقي القانون.
وفي مادة التعريفات وافق المجلس على تعريف الأموال وهي :" الأصول أيا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي"، لأن العملة هي المحل الغالب للجريمة، كما تم إضافة الشكل الإلكتروني والرقمي لأن الطريقة الأكثر شيوعاً في جرائم غسل الأموال هو استخدام شبكة الإنترنت من خلال الإيداع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية والشراء الإلكتروني والسحب الإلكتروني.
كما تم تعريف المتحصلات بأنها:" أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جناية أو جنحة"، فيما عرف المعاملات المشبوهة بأنها :" معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أية جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك".
كما وفق المجلس على تعريف تمويل الإرهاب ليصبح : "تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي أشخاص تنطبق عليهم أحكام المواد (3) ، (4) ، (12)، (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع".
ووفقا لمشروع القانون يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية : حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وأخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات..
واعتبر مشروع القانون جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وطبقا لمشروع القانون فإنه ومع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك أو كان هناك خوف على حياتهم وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.
وشدد مشروع القانون أنه يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
إنشاء وحدة معلومات مالية في المصرف المركزي
وتنشأ بالمصرف المركزي وفقا لمشروع القانون "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعلى الوحدة، إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها.
وبين مشروع القانون أن وحدة المعلومات المالية تتولى دراسة الحالات المبلغة إليها وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللنيابة العامة استطلاع رأي وحدة المعلومات المالية في البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
واستحدث المجلس بندا في هذا السياق يؤكد أنه يجوز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح ويتركز نشاطها في جمع الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات.
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وحسب مشروع القانون يشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: المصرف المركزي، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز أمن الدولة، والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى.
وتختص اللجنة باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
واستحدث المجلس ثلاثة بنود في المادة الخاصة باختصاصات اللجنة هي : تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وأية أمور أخرى تحال إليها من قِبل الجهات المختصة بالدولة.
المصرف المركزي يتولى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بأحكام هذا القانون
ويتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له وله على وجه الخصوص ما يأتي: إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها، يجوز للمصرف المركزي تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها فــي هــذا القانون للهيئة.
كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقــابة على المنشآت المــالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وأحوال توقيعها والتظلم منها.
وبين مشروع القانون الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها وفقا لما يتولاه المصرف المركزي والجهات المعنية بالترخيص والرقابة عل المنشآت المالية الخرى والتجارية والاقتصادية هي: الإنذار، والغرامة المالية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.
وحسب التعديلات على مشروع القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
وفي إحدى مواد مشروع القانون يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستحدث المجلس بندين في هذه المادة هما : يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وللمحكمة أن تقدر إعفاء الجاني في حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند 1 من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقي الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية، ويعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000)عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أي شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عن القيام بعمليات مشبوهة.
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.
ويعفى المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
وطبقا لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وحسب مشروع القانون تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، ثلاث مواد جديدة بأرقام: (5) مكرراً و (12) مكرراً و(19) مكرراً.
ووفقا للمادة " 5" مكرر فإنه وفي حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتي: الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها، والممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها .
وبين مشروع القانون أنه إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ، أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها، وإذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال في حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال.
فيما نصت المادة"12"مكرر على ما يلي : " تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية".
ونصت المادة " 19 "مكرر على ما يلي : لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وفي جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
واستحدث المجلس بندين في هذه المادة هما : لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الأعمال الإرهابية، وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في جريمة تمويل الإرهاب.
لجنة الشؤون المالية أنجزت تقريرها بشأن مشروع القانون خلال فترة قياسية
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون، وبين التقرير أن المجلس أحال في جلسته المعقودة بتاريخ 8/4/2014 إلى اللجنة مشروع القانون وعقدت اللجنة اجتماعين لإعداد تقريرها بشأنه.
وأشار التقرير إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بدراسة المشروع من كافة جوانبه الاجتماعية والفنية والقانونية، وتم وفقا لخطة العمل التي اعتمدت في دراسة المشروع تم مخاطبة بعض الجهات ذات العلاقة للاستئناس برأيها وهي : معهد دبي القضائي، ودائرة القضاء بأبوظبي، والنيابة العامة، وتم الاجتماع مع ممثلي الحكومة من وزارة المالية والمصرف المركزي لتبادل الرأي حول تعديلات اللجنة.
ووافق المجلس على ثلاثة تقارير محالة من اللجان الأول للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة حول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي"، وتقريران من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة"، وحول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف".
|