1- يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته . ومداولات المجلس سرية .
2-ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
-
مادة 51: ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد ، من بين أعضائه ، رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
-
مادة 52: مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية . ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب . ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد ، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه " .
-
مادة 53: عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في امارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع ، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستـور ، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه ، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد ، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين .
-
مادة 54:
يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية :-
1- يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته .
2- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية . ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه .
3- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك .
4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ، ويصدرها .
5- يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى . كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد .
6- يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد . ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية .
7- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم . كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين .
8- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين .
9- يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية .
10- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام ، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية .
11- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية ، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط .
12- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية .
-
مادة 55:
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء .
-
مادة 56: يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
-
مادة 57:
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالـح شعب الاتحاد رعاية كاملة ، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه " .
-
مادة 58:
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير . ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية :
1.الخارجية. | 2.الداخلية. |
3.الدفاع. | 4.المالية والاقتصاد والصناعة. |
5.العدل. | 6.التربيةوالتعليم. |
7.الصحة. | 8.الاشغال العامة والزراعة. |
9.المواصلات والبريد والبرق والهاتف. | 10.العمل والشؤن الاجتماعية. |
11.الاعلام. | 12.التخطيط. |
-
مادة 59:
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد . ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء.
-
مادة 60:
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج .
2- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها .
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي .
4- إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة .
5- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء مـن تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى، في اصدار بعض هذه اللوائح .
6- الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
7- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد .
8- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين، وفقاً لأحكام القانون،ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك .
9- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً .
10- أيـة اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى ، في حدود هذا الدستور .
-
مادة 61: مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية .
-
مادة 62:
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي ، أثناء توليه منصبه ، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع الى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات
-
مادة 63: على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكاراً كلياً وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة .
-
مادة 64:
رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج . وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه . تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو اعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها . ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .
-
مادة 65: يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين .
-
مادة 66: 1- يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه .2-ينشئ مجلس الوزراء أمانـة عامـة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
-
مادة 67:
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وسائر الوزراء .
-
مادة 68: يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي :
أبوظبى (8)مقاعد .
دبى (8)مقاعد .
الشارقة (6)مقاعد .
رأس الخيمة (6)مقاعد .
عجمان (4)مقاعد .
أم القيوين(4)مقاعد .
الفجيرة(4)مقاعد .
-
مادة 69: يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي .
-
مادة 70:
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي :
1-أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس .
2- لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
3-أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون .
4-أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة .
-
مادة 71: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية .
-
مادة 72:
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
-
مادة 73: قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله ، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية :-
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق» .
-
مادة 74: إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس .ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه
-
مادة 75: يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء .
-
مادة 76: يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم .وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها .
-
مادة 77: عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس .
-
مادة 78:
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الإنعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.
-
مادة 79: تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر .ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور .
-
مادة 80: يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد ، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام ، وما تعتزم حكومة الاتحاد اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال الدورة الجديدة .ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقـاء الخطاب ، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد .وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح ، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد ، لعرضه على المجلس الأعلى .
-
مادة 81: لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه .
-
مادة 82: لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية اجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بإذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها .
-
مادة 83: يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون ، وبدل انتقال من محال اقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس .
-
مادة 84: يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه .وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيـه بانتهـاء مدة المجلس أو بحله وفقـاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88) .وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية .
-
مادة 85:
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية، وتصدر بقرار من رئيس الأتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للإتحاد.
-
مادة 86: جلسات المجلس علنية . وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
-
مادة 87: لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
-
مادة 88: يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة . ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية .كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي ، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل . ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب .
-
مادة 89: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها .
-
مادة 90: ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد ، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور .
-
مادة 91:
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطنى الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها.
-
مادة 92: للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك .
-
مادة 93:
يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، رئيس مجلس الوزراء أوأحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل . ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس .
-
مادة 94: العدل أساس الملك . والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
-
مادة 95: يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .
-
مادة 96: تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .
-
مادة 97:
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية :
1-الوفاة .
2-الاستقالة.
3-انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم .
4-بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد .
5-ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية .
6-الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون .
7-إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .
-
مادة 98: يـؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .
-
مادة 99:
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية :
1-المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية .
2-بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات ، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، أو للقوانين الاتحادية .
3-بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .
4-تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات . ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة .
5-مساءلة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك .
6-الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة .
7-تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات .
8-تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .
9-أية اختصاصات أخرى منصوص عليهـا في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي.
-
مادة 100: تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد . ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات .
-
مادة 101: أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة .وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد ، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمـارات بحسب الأحوال ، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية ، أو لتصحيحها .
-
مادة 102:
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر ، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية :-
1-المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد ، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها .
2-الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور .
3-قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة .
-
مادة 103: ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصـاصها المكاني ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم .ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالإجراءات التي يحددها .
-
مادة 104: تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور .
-
مادة 105: يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية ، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية . كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها ، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً .
-
مادة 106: يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء . ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة .
وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية ، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات والواجب توافرها فيهم .
كمـا ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها ، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام .
-
مادة 107: لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية ، قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ ، أو أن يخفف هذه العقوبة ، وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد .
والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .
-
مادة 108: لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية ، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
-
مادة 109: العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة ، لا يكون إلا بقانون .
ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن ، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها .
-
مادة 110:
1- تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة .
2- يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ الإجراءات التالية :-
أ- يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي .
ب- يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه .
ج- يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ، ويصدره .
3- أ- إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي . فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو رأى المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع ، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه .
ب- يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلهـا عليه المجلس الوطني الاتحادي ، إن وجدت .
4- ومع ذلك إذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له .
-
مادة 111:
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها . ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته .
-
مادة 112:
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ . ويجوز عند الاقتضاء ، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك .
-
مادة 113: إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور .
ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له .
أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .
-
مادة 114: لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية .
-
مادة 115: للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها ، أو إعلان قيام الحرب الدفاعية ، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا .
-
مادة 116: تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعاً في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .
-
مادة 117: يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها .
-
مادة 118: تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعاً ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان .
ويجوز لإمارتين أو أكثر ، بعد مصادقة المجلس الأعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق .
-
مادة 119: تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية ، وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد .
-
مادة 120:
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية :
1-الشؤون الخارجية .
2-الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية .
3-حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .
4-شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد .
5-شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي .
6-مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية .
7-القروض العامة الاتحادية .
8-الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .
9-شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
10-المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين .
11-التعليم.
12-الصحة العامة والخدمات الطبية .
13-النقد والعملة.
14-المقاييس والمكاييل والموازين .
15-خدمات الكهرباء .
16-الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة .
17-أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها .
18-شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد .
19-الإعلام الاتحادي .
-
مادة 121:
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية :- علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار – تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية .
-
مادة 122: تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين .
-
مادة 123:
استثناء من نص المادة (120) (بند 1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الإتفاقات فيتعين ارجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض . كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الإنضمام إليهما .
-
مادة 124: على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات ، استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقاً ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
-
مادة 125: تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ . وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية . وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن .
-
مادة 126:
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :-
1-الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعاً وتنفيذاً.
2-الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها .
3-الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية .
4-إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة .
-
مادة 127: تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية .
-
مادة 128: يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ، كما يحدد بدء السنة المالية .
-
مادة 129: يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها ، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها .
-
مادة 130: تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون .وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .
-
مادة 131: كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون .ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من هذا الدستور .
-
مادة 132: يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات . ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها ، من اعتمادات هذه المبالغ ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية .ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض .
-
مادة 133: لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون .كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه .
-
مادة 134: لا يجوز عقد القروض العامة ، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة ، إلا بقانون اتحادي .
-
مادة 135: الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام .
-
مادة 136: تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم ، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقاً للقانون .
وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها ، وصلاحيات العاملين فيها ، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها ، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .
-
مادة 137: كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة .
-
مادة 138: يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي .كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية .ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعاً .
-
مادة 139: ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية .
-
مادة 140: يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية .
-
مادة 141: ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الأركان العامة ، وذلك لإبداء الرأي والمشـورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القـوات العسكرية وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها .وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات . وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس .
-
مادة 142: يكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
-
مادة 143:
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه . ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً .
-
مادة 144:
أ- إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي .
ب- تكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون .
ج- يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين .
د- يوقـــع رئيس الاتحــــاد باســـم المجلس الأعلــــى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره .
-
مادة 145: لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام .ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه .
-
مادة 146: يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له .وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها .
-
مادة 147: لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالإتفاق بين الأطراف المعنية .
-
مادة 148: كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور .كمـا يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً لأحكامه .
-
مادة 149: استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور .
-
مادة 150: تعمل السلطـات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة الـلازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه .
-
مادة 151: لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات .
وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
-
مادة 152: يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور .
وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م
الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة 1391هـ