مسيرة متجددة وتكريس لنهج الشورى في الحكم
عرف شعب الإمارات ومارس الشورى كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة
قبل قيام الاتحاد، حيث شكل مجلس الحاكم أحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة
حول مختلف الأمور والوسائل، والاستماع إلى مشاكل وهموم المواطنين وتلبية متطلباتهم.
وكان من الطبيعي ومع إعلان قيام دولة الاتحاد أن يتم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي
ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص
عليها في الدستور وهي: " المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد،
المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي ". وبدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي وعقد
أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972 يساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة
بين السلطات الاتحادبة من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته لقضايا
المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في
مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، وتطوير آليات المشاركة السياسيةوغيرها
تشكيل المجلس:
- يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً ، يتوزعون على الإمارات
بحسب الدستور كما يلي:
- (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.
- (8) مقاعد لإمارة دبي.
- (6) مقاعد لإمارة الشارقة.
- (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.
- (4) مقاعد لإمارة عجمان.
- (4) مقاعد لإمارة والفجيرة.
- (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.
- يمثل عضو المجلس شعب الاتحاد جميعه وليس الإمارة التي انتخب عنها أو قامت باختياره.
- يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية،
يتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة بينما يتم تعيين النصف الآخر،
وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من
برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتلتها
المرحلة الثانية بزيادة الهيئة الانتخابية لتصل إلى ما يزيد على (129) ألف ناخب وذلك
وفقاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011الذي سجل خطوة متقدمة للدور التمثيلي
والنيابي للمجلس الوطني.
- تشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ
تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر ، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية
تشهدها الدولة عام 2006 ، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين
الأعلى عالميا.
مدة العضوية:
- تبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ أول اجتماع له ولمدة
أربع سنوات ميلادية بدلا من سنتين بناء على نص المادة الثالثة من التعديل الدستوري
رقم (1) لسنة 2009 على المادة (72).
- يطلق على هذه المدة الفصل التشريعي ، ويكون دعوة المجلس
للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.
شروط وأحكام عضوية المجلس:
- اشترط الدستور لعضوية المجلس:
- الإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس. - أن لا يقل العمر عن 25 عاما عند
الاختيار أو الانتخاب للعضوية. - التمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة.
- الإلمام الكافي بالقراءة والكتابة. - عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة
من الوظائف العامة في الاتحاد مع التمتع بالحصانة البرلمانية.
اجتماعات المجلس:
- - للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر،
تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.
- إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل
الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر
المذكور.
- يمكن دعوة المجلس للانعقاد في دور غير عادي عند قيام
المقتضى، ولا يجوز للمجلس أن ينظر فيه في غير الأمور التي دعي من أجلها.
- جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب
الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
- لا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور
أغلبية أعضائه (21) عضو.
- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ،
وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس ، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية
خاصة.
- وللجلسة العامة جدول أعمال يعد الآلية التنظيمية التي
تحدد من خلالها الوظائف التشريعية والرقابية للجلسة.
- للجلسة العامة مضبطة يدون فيها بالتفصيل جميع إجراءات
الجلسة وكل ما يتلى وما يقال وما يقرر في الجلسة. ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء
ما يراه من تصحيح عند التصديق عليها، ولا بد من موافقة المجلس على هذا التصحيح، وبعد
التصديق عليها لا يجوز إجراء أي تعديل عليها.
- وللحديث في الجلسة ضوابط عامة فلا يجوز للعضو أن يتكلم
في الجلسة إلا بعد أن يطلب الإذن من الرئيس ويحصل على هذا الإذن فعلاً ويتم ترتيب الإذن
بطلب الكلام، ويستثنى من هذا الترتيب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومقررو اللجان بالنسبة
للموضوعات من لجانهم ، كما لا يجوز مقاطعة المتكلم ولا يجوز الكلام في أمور شخصية وللرئيس
أن يمنع العضو من الاسترسال في الكلام ، وعلى المتكلم التحدث واقفاً من مكانه ، أما
المقررون فيتحدثون على المنبر.وعلى المتحدث أن يتوجه بالكلام للرئيس أو للمجلس و لا
يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من ثلاث مرات، ولا أن يجاوز حديثه في المرة
الواحدة خمس دقائق كما لا يجوز له أن يكرر أقواله وأقوال غيره .للمجلس الحق بناء على
اقتراح رئيسه في تحديد وقت للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال
باب المناقشة ، ويحضر الوزير المختص الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون او الموضوع
العام المتعلق بالجهة المشرف عليها.