البرلمان
|
مكان الكلام أو الحديث وأصلها فرنسي يتكون من شقين: الأول Parle الذي يعني الحديث أو الكلام، الثاني ment الذي يعني المكان فأصبحت كلمة Parliament . واصطلاحاً يطلق على السلطة التشريعية في الدول الدستورية أيا كان تشكيلها (غرفة واحدة – غرفتين) أو مسماها (مجلس
الشعب – مجلس النواب – المجلس الوطني الاتحادي)
|
الـدسـتـور
|
مجموعة القواعد القانونية المكتوبة أو العرفية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها الدستورية واختصاصات السلطات العامة والعلاقة فيما بينها، وتبين الحقوق والحريات العامة والواجبات. ويعد الدستور أبا القوانين وأعلى التشريعات حيث هو الموجه للسلطات
العامة التي ينشئها.
|
المجلس الأعلى للاتحاد
|
هو أرفع سلطة دستورية في الدولة، وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، وهو الذي يرسم السياسات العامة، ويقر التشريعات الاتحادية، ويتشكل من حكام الأمارات السبع المكونة للاتحاد.
|
الاختصاص التشريعي
|
تعد الوظيفة التشريعية من أهم الوظائف البرلمانية والتي يمارسها المجلس بموجب الدستور ولائحته الداخلية وبمقتضاهما يحق له مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحددة بقرار من رئيس الدولة، وإبداء الملاحظات على
ميزانية الدولة وحساباتها الختامية.
|
دستورية القانون
|
إقرار القانون وفقا للإجراءات الدستورية، وعدم مخالفة أحكامه لنصوص الدستور الموضوعية.
|
اليمين الدستورية
|
هو القسم المنصوص عليه في الدستور والذي يؤديه أعضاء المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة أعمالهم في المجلس.
|
الاختصاص الرقابي
|
هي الوظيفة الرقابية التي يمارسها المجلس من خلال طرح موضوع عام للنقاش أو توجيه سؤال لرئيس مجلس الوزراء او أحد الوزراء أو بحث الشكاوى إزاء احدى الجهات الاتحادية.
|
الموضوع العام
|
هو أي موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد ،يطرح على المجلس لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي معها وذلك وفقا لإجراءات محددة
|
السؤال
|
الاستفسار الذي يوجهه عضو المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء للاستفسار عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من واقعة وصل علمه إليها.
|
الشكوى
|
طلب مقدم من أحد المواطنين إزاء احدى الجهات الاتحادية للتظلم من مسألة معينة، ويتم دراستها في لجنة الشكاوى
|
الاختصاص السياسي
|
هي الوظيفة التي تتيح للمجلس التعبير عن وجهة نظر الدولة، ومصالحها العليا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إضافة إلى الرد على بيان رئيس الدولة في افتتاح أدوار الانعقاد.
|
الأمانة العامة
|
هي الجهاز الفني والإداري الداعم لعمل المجلس الذي يقدم العون الفني والإداري للجان المجلس لمباشرة مسؤولياتهم واختصاصاتهم، ولجلسات المجلس لضمان أفضل أداء ممكن ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم من رئيس الدولة ،يشرف على إدارتها وموظفيها وهو المسؤول
أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل فيها.
|
اللائحة الداخلية
|
هي مجموعة القواعد الإجرائية والموضوعية التي تنظم سير أعمال المجلس وأجهزته، وتحدد حقوق وواجبات الأعضاء البرلمانية ، وتضمن أداء المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.
|
مشروعات القوانين
|
هي المشروعات التي ترد إلى المجلس من قبل الحكومة وذلك لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها ثم اتخاذ قرار بشأنها ، وللمجلس حق التعديل بالحذف أو بالإضافة وله حق رفض المشروع .
|
الدبلوماسية البرلمانية
|
هو الدور السياسي الذي يمارسه أعضاء المجلس في مجال السياسة الخارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا يترتب على آراء أعضاء المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية أي أثر قانوني مباشر وملزم للسياسة الخارجية للدولة.
|
الشعبة البرلمانية للمجلس
|
هي الجهاز الذي يمثل المجلس في مؤتمرات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، والمؤتمرات البرلمانية المتخصصة، والزيارات البرلمانية، ولجان الصداقة، وتتشكل الشعبة من جميع أعضاء المجلس ويرأسها رئيس المجلس، وأمين عام الشعبة هو الأمين العام للمجلس.
|
اللجنة التنفيذية للشعبة
|
هي الهيئة الإدارية للشعبة ويرأسها رئيس الشعبة وتتشكل من أربعة أعضاء يتم انتخابهم
|
الفصل التشريعي
|
هي المدة الزمنية المحددة دستوريًا للمجلس وتبدأ من تاريخ أول جلسة للمجلس حتى آخر جلسة ومدته 4 سنوات ويستغرق الفصل أربعة أدوار انعقاد عادية سنوية.
|
رئيس المجلس
|
يتم انتخابه في أول جلسة للمجلس من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة ويرأس جلسات المجلس، كما يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ويشرف على جميع أعماله ويرأس هيئة المكتب ويتولى توجيه الأمانة العامة للمجلس ويرأس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ويباشر الاختصاصات
المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
|
نائبي رئيس المجلس
|
ينتخب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس بالتتابع في أول جلسة في بداية الفصل التشريعي. ويتولى النائب الأول فالنائب الثاني على الترتيب الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور أو اللائحة الداخلية الممنوحة لرئيس المجلس في فترة غيابه.
|
مراقبي المجلس
|
ينتخب كل من مراقبي المجلس في بداية كل دور انعقاد ، ويختصان بتنفيذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم وإثبات التنبيهات والمخالفات الخاصة بالمحافظة على النظام في الجلسة.
|
هيئة مكتب المجلس
|
هي هيئة محدودة العدد تتولى الاختصاصات المحددة في الدستور واللائحة الداخلية وتتكون من الرئيس، ونائبيه، ومراقبي المجلس.
|
مبدأ التطوع في تشكيل اللجان
|
بمعنى أن يتقدم من أعضاء المجلس عند الشروع في تشكيل كل لجنة من يأنس من نفسه ميلاً لدراسة وبحث الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها
|
مدة اللجان
|
المدة التي تظل اللجان بها قائمة طول الدور العادي الذي تشكل فيه، وطول مدة الأدوار غير العادية التي يدعى اليها المجلس ، كما انها تستمر أثناء ما يتخلل الدور الذي شكلت فيه أو ما يتلوه من فترات التأجيل أو العطلة ويجوز لها في هذه الأوقات أن تنعقد انعقاداً قانونياً
وتباشر فيما يحال عليها من موضوعات.
|
اللجان البرلمانية الدائمة
|
هي هيئة محدودة العدد تتولى دراسة مشروعات القوانين، والموضوعات العامة التي تحال اليها من المجلس، وعددها (11) لجان دائمة تم النص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس وتقدم تقارير أعمالها الى المجلس.
|
اللجان البرلمانية المؤقتة
|
هي لجان يؤلفها المجلس لغرض مؤقت، ولدراسة موضوع ما، ويحدد لها ما يراه من أحكام خاصة، وينتهي عملها بمجرد الانتهاء من دراسة هذا الموضوع.
|
الاتساق اللائـحي
|
هو أن تكون مواد اللائحة مكملة لبعضها البعض ، وألا يكون هناك تعارض بين هذه المواد وبعضها.
|
اللجـان الفرعيـة
|
لكل من اللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة جزء من مشروع القانون، أو الموضوع العام وهذه اللجان تقدم تقاريرها إلى لجانها الأصلية ولا تكون في علاقة مع المجلس إلا من خلال لجانها الأصلية.
|
اللجان المشتركة
|
هي لجان تتشكل من أكثر من لجنة لدراسة موضوع، أو مشروع قانون يدخل في اختصاص أكثر من لجنة ويرأس أعمالها أكبر الأعضاء سناً.
|
الإحالة إلى اللجان
|
قرار المجلس أو رئيس المجلس بتحويل مشروعات القوانين والموضوعات العامة إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
|
مبدأ السرية
|
هو الحفاظ على سرية أعمال اللجان ولا يجوز إفشاء محاضرها، أو تقاريرها، ولا يمتد مبدأ السرية الى أعضاء اللجنة، ولا أعضاء المجلس، ولا مندوبي الحكومة، ولا أمانة اللجان ولا الأمين العام للمجلس، أو مساعديه.
|
تقرير اللجنة
|
هو خلاصة ما توصلت إليه اللجنة في الرأي حيال الموضوع العام أو مشروع القانون محل الدراسة، وهو يبنى أساسا على الدراسات والمعلومات وتقييم آراء الذين استمعت إليهم اللجنة من ممثلي الحكومة أو الخبراء، أو المعنيين ولا يجوز للجنة أن تقدم تقريرها إلى أي جهة أخرى
غير المجلس. وتقرير اللجنة يظل ملكاً لها إلى ما قبل عرضه في الجلسة العامة، وهو الذي يدور حوله النقاش والمداولة في الجلسات العامة.
|
مقرر اللجنة
|
هو العضو الذي تنتخبه اللجنة من بين أعضائها ، وينوب عن رئيسها حال غيابه، ويتولى تلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته.
|
محضر اللجنة
|
مضبطة تسجل وقائع اجتماعات اللجان من حضور وغياب للأعضاء، وما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات وآراء ومقترحات وقرارات، ويوقع المحضر رئيس اللجنة.
|
جدول أعمال الجلسة
|
هي الموضوعات التي سيتولى المجلس مناقشتها خلال جلسة تالية من جلسات أعماله ويضعه رئيس المجلس ويعلنه للأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف.
|
خطاب رئيس الدولة
|
هو الخطاب الذي يلقيه رئيس الدولة في افتتاح أدوار الانعقاد العادية للمجلس وله أن ينيب نائب رئيس الدولة، ويشكل المجلس لجنة من بين أعضائه للرد على هذا الخطاب، ويرفع المجلس رده إلى رئيس الدولة بعد إقراره.
|
الجلسة العلنية
|
جلسة المجلس بحضور النصاب المقرر من اعضائه والتي يتخذ فيها المجلس قراراته وهي علنية وفقا للتنظيم المعد من رئيس المجلس، ويعد في نهايتها موجز لمضبطتها ينشر في أجهزة النشر المحلية.
|
مبدأ افتتاح جلسات المجلس
|
هو افتتاح جلسات المجلس ويكون بحضور أغلبية أعضاء المجلس أي (21 عضواً).
|
مضبطة المجلس
|
بيان شامل لكل ما يتلى وما يقال وما يقرر في الجلسة من تقارير وبيانات ومناقشات وكلام وقرارات وكل ما يقع من إجراءات ووقائع.
|
مرفقات المضبطة
|
تضمين مضبطة جلسة المجلس تقارير اللجان الذي رفعت إلى المجلس بشأن المواضيع المحالة إليها محل المناقشة وتم اعتمادها بصيغتها النهائية.
|
التصديق على المضبطة
|
هو عرض مضبطة الجلسة السابقة على المجلس لاعتمادها، ولأي عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه، ويقر المجلس ما أبداه الأعضاء من تصحيحات وتصحح المضبطة بناءً على ذلك ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تصحيح فيها إلا بإذن المجلس.
|
نصاب الجلسة
|
هو العدد المستوجب قانوناً لصحة انعقاد الجلسة العامة، ولا تفتح جلسة المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه (21 عضوا).
|
نصاب اللجنة
|
هو العدد المستوجب قانوناً لصحة اجتماع اللجنة، ولا تبدأ اجتماعات اللجان إلا بحضور أغلبية أعضائها ( 4أعضاء).
|
فض الجلسة
|
هو إعلان انتهاء المناقشة في مواد جدول أعمال الجلسة أو اتخاذ قرار بتأجيل الموضوعات المتبقية لجلسة أو جلسات لاحقة.
|
الجلسة السرية
|
جلسة المجلس التي تتم بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس ، ولا يحضر هذه الجلسة غير الأعضاء والأمين العام والوزراء أومن يصرح لهم رئيس المجلس ولا يجوز لغير الاعضاء الاطلاع على مضابطها.
|
بند الرسائل الواردة
|
هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات المجلس ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء ما ورد إلى المجلس من رسائل ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة.
|
بند ما يستجد من أعمال
|
هو البند الأخير في جلسات المجلس ويعطي الفرصة لمناقشة الأمور المستعجلة غير الواردة في جدول أعمال الجلسة، وذلك بناءً على طلب رئيس المجلس، أو الحكومة، أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل وتشترط في جميع الأحوال لمناقشة الموضوع محل الطلب موافقة
المجلس.
|
طلب الكلام
|
الاستئذان كتابة أو شفاهة أو إلكترونيًا من رئيس الجلسة بالتحدث في الجلسة حول الموضوع المطروح على المجلس للمناقشة.
|
إقفال باب المناقشة
|
تحديد وقت انتهاء مناقشة الموضوعات، وأخذ الرأي فيه، أو إقفال باب المناقشة.
|
الأولوية في الكلام
|
هو الاستثناء من الترتيب في إعطاء الكلمة ، وتعطى الأولوية لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وكذلك رؤساء اللجان والمقررون بالنسبة للموضوعات الصادرة عن لجانهم .
|
دور الانعقاد العادي
|
هي مدة انعقاد المجلس بهيئته العامة، وقد اشترط الدستور ألا تقل عن سبعة أشهر وتبدأ دورة المجلس في الأسبوع الثالث من أكتوبر .
|
دور الانعقاد غير العادي
|
دورة استثنائية تعقد لغرض بحث موضوع معين يتميز بحالات الضرورة، أو الطوارئ، أو الاستعجال. ويدعو للانعقاد غير العادي عند قيام الضرورة وتنتهي بانتهاء البحث في الموضوع، ولا يجوز بحث موضوعات أخرى غير الموضوعات التي دعيت الدورة من أجلها
|
التصويت
|
هو الحق الذي يمارسه أعضاء المجلس من خلال الإدلاء بأصواتهم حول موضوع مطروح على المجلس لأخذ التصويت عليه.
|
التصويت السري
|
هو الإدلاء بالصوت بشكل غير علني بحيث يتعذر نَسب الرأي إلى من أدلى به.
|
التصويت نداءً بالاسم
|
هو إدلاء الأعضاء بأصواتهم علناً بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بعد المناداة على أسمائهم، ولا يتبع هذا الأسلوب في التصويت إلا في مشروعات القوانين، أو في الحالات التي تشترط أغلبية خاصة، أو إذا طلبت الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.
|
الأغلبية الخاصة
|
هي موافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين وتكون لإقرار مشروع التعديل الدستوري فقط.
|
الأغلبية المطلقة
|
هي الموافقة التي تصدر عن جميع أعضاء المجلس (21 عضواً) لعدد من المسائل مثل عقد المجلس لجلساته في أي مكان آخر غير مقر عاصمة الاتحاد، والفصل في صحة نيابة أعضائه أو إبطال العضوية، و إسقاط العضوية.
|
الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين
|
وهي الموافقة التي تستلزم موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين لاصدار قرار أثناء مناقشة مشروعات القوانين وتوصيات الموضوعات العامة.
|
الأغلبية النسبية
|
هو حصول موضوع معين على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل من الأصوات
|
الحصانة البرلمانية الاجرائية
|
هو المانع الدستوري الذي يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط القضائي مثل إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء آخر ضد عضو المجلس.
|
الحصانة البرلمانية الموضوعية
|
عدم مؤاخذة عضو المجلس فيما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء و أفكار إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الدولة أو بالاحترام الواجب لرئيس الدولة أوفيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان.
|
شروط العضوية
|
هي الشروط الواردة في الدستور وفي اللائحة الداخلية لصحة العضوية في المجلس.
|
إسقاط العضوية
|
قرار المجلس بأغلبية جميع أعضائه بإنهاء عضوية أحد أعضائه بسبب عدم أهليته أو فقده للثقة والاعتبار أو إخلاله بواجبات العضوية.
|
التلبس بالجريمة
|
هو ضبط عضو المجلس بالجرم المشهود بما تنتفي معه الحصانة الإجرائية التي قررها الدستور لعضو السلطة التشريعية، فلا يحتاج حينها اتخاذ أي من إجراءات الضبط والتحقيق أي إذن من المجلس الوطني الاتحادي.
|
المنع من الكلام
|
هو لفت النظر للعضو مرتين في الجلسة الواحدة، ويكون ذلك بقرار من المجلس يصدره دون مناقشة ومتى تقرر منع العضو من الكلام فلا يجوز إثبات شيء مما يقوله في مضبطة المجلس.
|
الصحة النيابية
|
هي صفة العضوية التي يكتسبها العضو بعدما أصبح عضواً غير مطعون في صحة نيابته أو تجاوز الطعون الانتخابية.
|
استعجال النظر
|
تعني بحث الموضوعات محل الاستعجال قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري بشأنها أحكام المواعيد العادية.
|
مشروعية اللوائح
|
عدم مخالفة اللوائح والمراسيم والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية للقانون.
|
مذكرة إيضاحية
|
هي المذكرة التي ترفقها الحكومة بمشروع القانون الذي يقدم للمجلس وتتضمن تحديد النصوص الدستورية المتعلقة بالاقتراحُ والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والأهداف التي يحققها مشروع القانون.
|
اللائحة التنفيذية
|
هي عبارة عن القواعد العامة المجردة المكتوبة التي تصدر عن السلطة التنفيذية بالاستناد إلى القانون بما لا يتضمن تعديلا في أحكامه أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها.
|
ديباجة القانون
|
الجزء التمهيدي في القانون الذي يحدد جهة إصدار القوانين والإجراءات التي مر بها ويشير للقوانين ذات الصلة والعلاقة بنصوص القانون والتي يتعين مراعاتها عند تطبيقه.
|
بيان تشريعي
|
بيان تقدمه الحكومة للمجلس قبل البدء في مناقشة مشروع القانون ، ويتضمن أغراض المشروع والأسس العامة له.
|
الموافقة من حيث المبدأ
|
هي الموافقة على مشروع القانون من حيث أفكاره وأغراضه.
|
الموافقة مادة مادة
|
مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة وأخذ الموافقة عليها.
|
الموافقة في مجموعه
|
الموافقة على مشروع القانون في شكله النهائي ومجموعه بعد مناقشته مادة مادة.
|
الامتناع عن التصويت
|
هو تحفظ العضو على الاقتراح المعروض لأخذ التصويت عليه وعدم تبنيه لأي من خياري الموافقة أو الرفض.
|
الأحكام الاحترازية
|
أي أن يحترز ويحتاط المجلس لعدم إصدار أي قرار بقبول التعديلات المقدمة أثناء الجلسة إلا بعد بحثها وتمحيصها بمعرفة اللجنة حتى يتدارك أي خطأ في قـراراته.
|
اصدار القانون
|
أحد المراحل التي يمر بها مشروع القانون والإعلان الكاشف لوجود القانون مكتملا في كل عناصره متضمناً قوة نفاذه وموافقة رئيس الدولة
|
إعادة المداولة
|
هي العودة لمناقشة مادة سبق مناقشتها وتقريرها على أن يكون ذلك قبل انتهاء الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، بناء على طلب الحكومة، أو اللجنة، أو أحد الأعضاء إذا أبديت لذلك أسباب جديدة.
|
الحسابات الختامية
|
البيانات المالية السنوية للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية ويجب أن يعرض على المجلس خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويكون اعتماده بقرار يصدر عن من المجلس مشفوعاً بملاحظاتها وينشر في الجريدة الرسمية.
|
السنة المالية
|
هي السنة المالية التي ترصد لها تقديرات الميزانية العامة للدولة من إيرادات ومصروفات وتكون عبارة عن فترة زمنية هي 12 شهرًا وتبدأ في يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن قواعد اعداد الميزانية والحسابات الختامية.
|
طلب إرجاء النظر في الموضوع |
لأي من أعضاء المجلس أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في الموضوع المطروح للبحث والمناقشة، وذلك لضرورة البت في موضوع أولي آخر مرتبط به ولا يتقيد هذا الطلب بالدور وإنما يعطى الأولوية.
|
طلب التأجيل
|
طلب الحكومة أو أعضاء المجلس تأجيل موعد النقاش أو التصويت على الموضوع المطروح في الجلسة العامة للمجلس.
|
العطلة البرلمانية
|
الفترة ما بين فض دور انعقاد سابق و انعقاد دور لاحق والتي تعطل فيها أعمال المجلس، أما أعمال اللجان فتبقى مستمرة.
|
لفت النظر
|
تنبيه رئيس الجلسة للعضو المتحدث إلى عدم الخروج عن الموضوع المطروح أو أنه فكرته التي يشرحها قد وضحت تمامًا أو انه فكرته سبق أن أوضحها عضو آخر.
|
مادة أصلية |
هو النص الأصلي لمادة مشروع القانون كما جاءت من الحكومة.
|
مادة مضافة |
هو نص قانوني جديد أوصت به اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون، أو أضيف في المشروع من قبل المجلس مباشرة.
|
المحكمة الاتحادية العليا
|
الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الدائرة بشأن دستورية القوانين واللوائح.
|
المعاهدة
|
هو الارتباط القانوني بين الدولة ودولة أخرى أو شخص من أشخاص القانون الدولي من منظمات وهيئات عالمية أو إقليمية، والذي يتضمن التزامات وحقوقًا معينة بين أطرافه.
|
المكافآت المالية
|
ما يحصل عليه أعضاء المجلس نظير تحملهم واجبات العضوية.
|
ممثل الحكومة
|
عضو مجلس الوزراء المكلف من الحكومة لحضور جلسة أو عدة جلسات من جلسات المجلس.
|
المنبر |
هو المكان المخصص للكلام وقوفًا في أحد جوانب المجلس حيث يتكلم من عليه مقررو اللجان، وأثناء تلاوة الرد على خطاب رئيس الدولة.
|
موجز المضبطة
|
البيان الرسمي للموجز الذي يعد بعد كل جلسة والذي يبين خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما اتخذ بشأنها من قرارات وتوصيات ليكون في متناول أجهزة النشر المحلية.
|
وقف الجلسة لإعادة النظام
|
لرئيس المجلس إذا اختل النظام ولم يتمكن من إعادته إعلان بوقف الجلسة فإن لم يعد النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة.
|
الجريدة الرسمية
|
مطبوعة رسمية ينشر فيها كل تشريع يصدر عن الدولة، كما ينشر فيها كل مرسوم أو قرار أو أمر أو إعلان أو اتفاقية أو أية وثيقة أخرى مما تقرر نشره إحدى سلطات الدولة ذات الاختصاص.
|