يرأس الأمين العام الأمانة العامة، ويشرف على حسن سير العمل بها،
ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها وتكون له الصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، ويتولى المهام التالية:
- حضور جلسات المجلس العلنية والسرية، والإشراف على إعداد مضابط الجلسات.
- له حضور اجتماعات اللجان، أو انتداب من يحل محله ، وعليه حضورها إذا طلبت اللجنة ذلك.
- ابتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية.
- توقيع العقود باسم المجلس وفق أحكام اللائحة المالية.
- تحضير مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
- حضور اجتماعات هيئة المكتب وإعداد مشروعات التقارير والدراسات اللازمة لأعمالها.
- إعداد الخطة العامة السنوية للأمانة العامة .
- عرض تقرير في نهاية كل دور انعقاد عن أعمال الأمانة العامة على المجلس .
- إعداد التقارير الدورية عن مؤشرات أداء اللجان، والجلسات العامة وعرضها على هيئة المكتب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- إجراء المخاطبات والاتصالات، والأعمال اللازمة مع الحكومة لضمان أداء المجلس وأجهزته لدورها.
- تنفيذ ما يعهد إليه المجلس، ورئيسه، وهيئة مكتبه من تكليفات، وتفويضات لضمان حسن سير العمل بإدارة الجلسات أو الأمانة العامة.