وتتمثل في مناقشة " مشروعات التعديلات الدستورية" و " مشروعات القوانين الاتحادية " " و " مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية " وإبداء الرأي في " المعاهدات والاتفاقيات الدولية".
• التعديلات الدستورية :
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة هو وثيقة تتضمن كافة القواعد المتعلقة بشكل الدولة، ونظام الحكم فيها،والسلطات العامة والاختصاصات المخولة لها، والحقوق والحريات العامة. وقد لخصت المادة (144) من الدستور اجراءات تعديل الدستور حيث حصرت حق إجراء هذه التعديلات بالمجلس الأعلى للاتحاد ، وتقديمها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإقرارها.
وينظر المجلس في مشروع التعديل الدستوري في جلسة "خاصة" إذا تمت إحالته أثناء دور الانعقاد العادي، ويدعى للانعقاد في دور انعقاد غير غادي إن كان في غير حالة انعقاد.
ويجب أخذ الرأي عليه بالمناداة بالأسماء ، كما يجب أن يحصل على أغلبية خاصة " ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين " كحد أدنى للموافقة عليه، وتتبع في إجراءات إقراره نفس الإجراءات التي تتبع في إقرار مشروع القانون.
• مشروعات القوانين :
لمشروعات القوانين أهمية حيوية في أي مجتمع . فالقانون منظم لعلاقات المجتمع بأفراده ومؤسساته ولذلك فإن من أهم وظائف المجالس البرلمانية هي الوظيفة التشريعية ، وللمجلس الوطني الاتحادي الحق في الموافقة أو الرفض أو التعديل على أي مشروع قانون محال إليه.
تمر مشروعات القوانين بسلسلة من الإجراءات والقواعد الهامة فالحكومة بعد أن تقدم مشروعات القوانين إلى المجلس يعرضها الرئيس على المجلس لإحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
وبعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة تدرس هذا المشروع من حيث أفكاره وأغراضه الأساسية حتى توافق عليه من حيث المبدأ ثم يتم تدارس معاني القانون ونصوصه من خلال تحليل أقسام القانون وفروعه ومعانيه وعباراته وعلاقته بالقوانين الأخرى والدستور والقوانين المقارنة، ويحضر اجتماعات اللجنة ممثلي الحكومة والمختصين ومن ترغب اللجنة في حضورهم للاستئناس برأيهم وتقدم اللجنة تقريرا للمجلس عنه.
وفي المجلس يناقش الأعضاء القانون من حيث الأفكار العامة له ثم النصوص ثم يتم أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه وللأعضاء حق تقديم أي تعديلات على مشروع القانون سواء في اللجنة أو أثناء نظره في الجلسة على أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم أثناء الجلسة . وتبدأ عملية التصويت على التعديلات الأبعد مدى من النص الأصلي وتقديم تقرير عنه ،
ولابد من مرور مشروعات القوانين بمراحل محددة كي تصبح قوانين ملزمة،فبعد مناقشتها والتصويت عليها من المجلس الوطني الاتحادي ثم التصديق عليها من جانب المجلس الأعلى أو الاعتراض على ما قد يكون قد أدخله المجلس عليها من تعديلات وذلك من جانب رئيس الدولة أو المجلس الأعلى ، وأخيراً تأتي مرحلة الإصدار من رئيس الدولة بعد استكمال مرحلة التصديق عليها ثم نشرها.
• الميزانية العامة :
الميزانية العامة للدولة هي عبارة عن بيانات تقدير تفصيلي لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها تحدد بسنة مالية قادمة. وتنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي بشأنها في حدود وظيفته التشريعية التي يمارسها حيث نص الدستور على أن يتم عرض مشروع الميزانية السنوية للإتحاد على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها قبل رفع مشروعها إلى المجلس الأعلى للإتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها ومن ثم إصدارها
بقانون خاص بها.
وقد فصلت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات عرضها ومناقشتها في المجلس حيث يحيله الرئيس مباشرة بقرار منه إلى " لجنة الشؤون المالية والاقتصادية " لنظره بصفة الاستعجال، وتقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس يتضمن عرضا لملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة ، على أن يقدم هذا التقرير خلال ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها ، ويجوز إمهالها لمدة أسبوعين. وللجنة أن تقترح تعديل الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانيــة، وأي تعديل مقترح لزيادة في اعتمادات النفقات، أو نقص في الإيرادات يجب أن يكون بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى .
ومن جانب آخر يقر المجلس الوطني الاتحادي ميزانيته السنوية وتصدر ملحقة بقانون الميزانية العامة للدولة وتدرج رقماً واحداً قيها.
• الحسابات الختامية :
الحساب الختامي للدولة هو بيان حقيقي لما تم في شأن الميزانية العامة، وما تحقق فعلاً نتيجة العمل بها ، وهو يتضمن ما أنفق بالفعل خلال السنة الماضية، المنقضية ويوضح مقدار العجز الذي حدث أو الوفر الحقيقي الذي تحقق.
وسلطة المجلس الوطني بشأنه تقع ضمن وظيفته التشريعية التي حددها الدستور وهي أن يُقدم الحساب الختامي للدولة إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية المنقضية لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره.
يتم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على ضوء تقرير ديوان المحاسبة، وتقديم تقرير في شأنه للمجلس، الذي يناقشه ويبدي ملاحظاته عليه ويوافق عليه دون إدخال أية تعديلات عليه .هذا، ويقر المجلس الوطني الاتحادي حسابه الختامي، ويصدر ملحقاً بقانون الحساب الختامي للدولة.
• المعاهدات والاتفاقيات الدولية :
أوجبت المادة (91) من مشروع التعديل الدستوري رقم (1) لعام 2009 أن يحدد بقرار من رئيس الدولة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق غليها. وهذا يعني أن هنالك نوعا من المعاهدات يناقشها المجلس قبل التصديق عليها ويحدد هذه النوعية من المعاهدات رئيس الدولة ، وتحال إلى المجلس بقرار، ونوع آخر يتم إبلاغ المجلس به للإحاطة والعلم.