نظام عمل هيئة المكتب

مادة - 1

تعريفات
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها 
الهيئة
هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي .
رئيس الهيئة  : رئيـس المجلــــس الوطني الاتحـــادي
عضو الهيئة  : عضو هيئة مكتب المجلس الوطني الإتحادي.
 

مادة – 2

هيئة مكتب المجلس هي الهيئة الدستورية المنوط بها توجيه، وضمان قيام أعضاء المجلس باختصاصاتهم حسب مواد الدستور واللائحة على أكمل وجه ، وتطوير الشأن العام للمجلس.
 
مادة – 3
تختص الهيئة بالآتي:
  1.  ​الموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
  2. إجراء الاتصالات واللقاءات اللازمة مع الحكومة لبناء خطط تشريعية مرحلية.
  3. تقديم الرأي والمشورة لرئيس المجلس فيما يخص جدول أعمال الجلسات، وأعمال المجلس الأخرى.
  4. مراجعة الأسئلة والتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في اللائحة الداخلية في شأنها.
  5. متابعة تنفيذ توصيات المجلس، وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
  6. الموافقة على خطة عمل الشعبة البرلمانية حيال المشاركات الخارجية، واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة.
  7.  الموافقة على مشروعات نظم العمل التطويرية لأعمال المجلس قبل اعتمادها من المجلس.
  8. الموافقة، واعتماد خطط التنسيق اللازمة في كل ما يخص اجتماعات وأعمال المجلس مع الحكومة، ووسائل الإعلام، وجمعيات النفع العام، وكل الجهات المعنية الأخرى وإخطار المجلس بهذه الخطط ونتائج التنسيق.
  9. دراسة مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي، وعرضهما على المجلس لإقرارهما.
  10.  الفصل فيما يحيله المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات.
  11. التصديق على المضابط التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد أوالفصل التشريعي.
  12. الفصل في التعارض بين اختصاصات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن.
  13.  الموافقة على اقتراحات عقد الندوات والزيارات الميدانية للجان المجلس.
  14. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن انتظام اجتماعات اللجان والحضور في مختلف أجهزة المجلس.
  15. دراسة تقارير اللجان في نهاية دور الانعقاد، ونهاية الفصل التشريعي وإحالتها إلى المجلس لاعتمادها.
  16. اقتراح مؤشرات أداء جلسات ولجان المجلس، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
  17. دراسة مؤشرات الأداء العام لجلسات المجلس ولجانه، واتخاذ ما يلزم حيالها.
  18. الإطلاع على التقارير النهائية الدورية لأعمال الأمانة العامة في نهاية كل دور انعقاد بشأن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.
  19. اختيار جهة إيداع الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس، وممارسة الصلاحيات المقررة في الشؤون المالية للمجلس وفق أحكام المادة ( 132 ) من اللائحة.
  20. ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية – بناءً على طلب الرئيس فيما بين أدوار الانعقاد بصفة مؤقتة إلى حين اجتماع المجلس.
  21. الموافقة على التعيين في وظائف الأمانة العامة بالنسبة إلى الحلقة الثانية وما فوقها.
  22. اتخاذ ما يلزم من قرارات لتمكين الأمانة العامة ودعمها للقيام بأعمالها على أكمل وجه بناء على اقتراح من الأمين العام.

مادة – 4

يختص رئيس الهيئة بالآتي:
1. وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة.
2. الدعوة لاجتماعات الهيئة ، ورئاستها.
3. تلقي اقتراحات أعضاء الهيئة والمجلس لإدراج موضوعات بعينها في جدول أعمال الاجتماع.
4. التصديق على محاضر اجتماعات الهيئة بعد الموافقة عليها.
5. عرض تقارير وقرارات الهيئة على المجلس، أو تفويض من يراه في ذلك.
6. تمكين أعضاء الهيئة من المشاركة الفعالة في أعمال الهيئة واتخاذ اللازم تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
7. ضمان تزويد أعضاء الهيئة بكافة المعلومات الضرورية التي تساعد الهيئة على اتخاذ قراراتها بشكل فعال وسليم.
8. تقديم تقرير دوري في نهاية كل دور انعقاد للمجلس عن أعمال الهيئة.
9. افتتاح الاجتماعات، وإدارة النقاش، وإنهاء أعمال الاجتماع، وإعلان إقفال باب المناقشة في كل موضوع وارد على جدول الأعمال، وطرح الاقتراحات لأخذ الرأي عليها.
 مادة – 5
يحضر الأمين العام للمجلس اجتماعات هيئة المكتب ويتولى المهام التالية:
1. الإعداد الفني لاجتماعات الهيئة وتقديم المشورة في شأن بنود جدول الأعمال.
2. القيام بالتنسيق والإعداد لجميع التقارير والمقترحات والقرارات اللازمة، لاجتماعات الهيئة، وتزويد أعضاء الهيئة بالمعلومات والوثائق والبيانات التي سيتم مناقشتها في اجتماع الهيئة وإرسالها لهم قبل الاجتماعات ب ( 48 ساعة ) على الأقل بعد موافقة الرئيس.
3. إعداد محاضر اجتماعات الهيئة، وتدوين قراراتها، وتوقيعها إلى جانب رئيس الهيئة.
4. تنفيذ توجيهات الرئيس لعرض تقارير الهيئة على الجلسات العامة للمجلس.
5. تقديم تقرير دوري إلى الهيئة حيال القرارات وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة التي لم يتم تنفيذها، ومتابعة تنفيذها بناءً على توجيهات الهيئة.
6. حفظ محاضر وقرارات الهيئة وتقاريرها.
7. القيام بإعداد المراسلات والمكاتبات نيابة عن الهيئة وحسب توجيهاتها ، أو توجيهات رئيسها.
8. الاتصال بالجهات الحكومية، ولجان المجلس، وغير ذلك من الجهات ذات العلاقة.
9.أية تكليفات أخرى من الهيئة، أو رئيسها

مادة – 6

يلتزم عضو الهيئة بالآتي:
1. حضور اجتماعات الهيئة.
2. العمل بروح الفريق وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أي تكليف يطلبه منه رئيس الهيئة.

3. تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير أعمال المجلس في حدود اختصاصات الهيئة

4.المحافظة على سرية معلومات الاجتماعات، والحرص على توجيه قرارات وتقارير الهيئة إلى المصلحة العامة للمجلس

مادة – 7
رئيس الهيئة هو المتحدث الرسمي باسم الهيئة

مادة – 8

الهيئة دورياً في الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي أثناء أدوار الانعقاد، ولها أن تعقد اجتماعات أخرى بناءً على طلب الرئيس، أو أغلبية أعضاء الهيئة

مادة – 9

تقر الهيئة في بداية كل اجتماع جدول أعمالها . وفي حال اعتراض عضو على جدول الأعمال، أو موضوع بعينه يثبت هذا الاعتراض في محضر الاجتماع

مادة – 10

يكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، شريطة أ ن يكون من بينهم الرئيس. وتصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس 

مادة – 11

تعرض الهيئة تقاريراً دورية لاجتماعاتها على المجلس على أن تتضمن هذه التقارير:
- وصفاً للموضوعات أو القضايا المتعلقة بشؤون المجلس.
- نتائج المناقشات في هذه الموضوعات.
القرارات المقترحة من الهيئة في شأن هذه الموضوعات
 

مادة – 12

للرئيس أن يطلب من أحد أعضاء الهيئة القيام بدور المقرر في عرض تقاريرها أمام المجلس، وتوزع التقارير المقدمة في مثل هذه المسائل على أعضاء المجلس قبل الجلسة بوقت كاف 

مادة – 13

تعمل الهيئة على عقد اجتماعات دورية مع الحكومة للتنسيق معها في كل ما يخص أعمال المجلس. وتقدم تقريراً عن ذلك للمجلس

مادة – 14

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ إقراره من المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين

مادة – 15

يعدل هذا النظام بناءً على اقتراح يقدمه الرئيس ، أو اثنين من أعضاء هيئة المكتب ، أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل ، ويقره المجلس وفق أحكام المادة السابقة

روابط مفيدة

أعلى الصفحة