نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي

بعد الاطلاع على،

  • الدستور،
  • واللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977م،
  • 22 / 11 / 2010 موقرار المجلس الوطني الاتحادي بالموافقة على نظام "اللجان الميدانية " بتاريخ
  • وقرار المجلس الوطني الاتحادي بالموافقة على إنشاء " لجنة رؤساء اللجان " بتاريخ 27 / 03 / 2012م،
  • ومداولات هيئة مكتب المجلس في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 21 / 02 / 2016 بشأن تنظيم عمل اللجان،

قررت هيئة المكتب التقدم بمشروع القرار التالي للمجلس في شأن  " نظام عمل اللجان "

المادة الأولى​

يسمى هذا النظام " نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي ".

المادة الثانية

يشكل المجلس لجانه الدائمة، والمؤقتة، والمشتركة وفق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

المادة الثالثة

ينعقد اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.

المادة الرابعة

تتولى اللجان المهام العامة الآتية:
1.     فحص ودراسة مشروعات القوانين.
2.     إعداد تقارير الموضوعات العامة، وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس.
3.     إجراء المناقشات، والمداولات مع ممثلي الحكومة والمعنيين، والخبراء بشأن موضوعات مشروعات القوانين، ومحاور الموضوعات العامة وفق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
4.     عقد الفعاليات البرلمانية ( ندوات – ورش عمل – حلقات نقاشية ) والقيام بزيارات ميدانية.

المادة الخامسة

تضع كل لجنة في أول اجتماع لها خطة عمل لدراسة ما هو معروض عليها من مشروعات قوانين، على أن تتضمن خطة العمل الآتي:
1.     الإطار الزمني للانتهاء من الدراسة.
2.     المعلومات المطلوبة من الوزارات والهيئات المعنية.
3.     الدراسات والبحوث اللازمة لإعداد تقاريرها النهائية.
4.     تحديد اللقاءات مع المعنيين، والفعاليات، والزيارات البرلمانية اللازمة.

المادة السادسة

تخطر اللجنة من خلال رئيسها رئيس المجلس بخطة عملها فور اعتمادها للعلم.

المادة السابعة

تلتزم اللجان في دراساتها لمشروعات القوانين بالآتي:
1.     تدارس المشروع من حيث المبدأ، واستدعاء ممثلي الحكومة إذا ما رأت اللجنة ذلك لشرح أفكار المشروع العامة، وأثر المشروع على المجتمع.
2.     في حال موافقة اللجنة على المشروع من حيث المبدأ تقوم بإجراء اللقاءات والاتصالات مع المعنيين والخبراء.
3.     تقييم الأثر الاجتماعي لمواد مشروع القانون.
4.     الموافقة على المشروع مادة، مادة ثم مناقشته مع ممثلي الحكومة إذا ما رأت اللجنة ذلك.
5.     اعتماد الرأي النهائي للجنة في الجدول التشريعي المقارن على أن يتضمن مبررات وافية لتعديلات اللجنة على المشروع.

المادة الثامنة

تقدم الأمانة العامة ما يلزم من دراسات لمعاونة اللجنة في دراسة مشروعات القوانين، ولها في سبيل إعداد هذه الدراسات إجراء الاتصالات مع المعنيين والخبراء دون أن يمثل ذلك تخلياً عن حق اللجنة في الاتصال أو اللقاء بمن تراه.

المادة التاسعة

على اللجنة أن تطلب من أعضاء المجلس التقدم بمقترحاتهم حيال مشروع القانون قيد الدراسة، على أن ترفق بطلبها تقريراً موجزاً عن أهم أفكار المشروع، والتقييم الاجتماعي المبدئي له. ولها أن تستمع إلى مقدمي الاقتراحات إذا رأت ذلك. وعلى اللجنة أن تضمن تقريرها جدولاً يبين وجهة نظرها حيال مقترحات الأعضاء من خارج اللجنة.

المادة العاشرة

لا يجوز التخلف عن حضور اجتماعات اللجان، أو الانصراف منها إلا بإذن مسبق من رئيس اللجنة. ويخطر رئيس اللجنة رئيس المجلس بتقرير شهري في هذا الشأن.

المادة الحادية عشرة

يخصص المجلس وقتاً في بداية مداولاته لمشروع القانون لمقرر اللجنة لعرض نتائج ما انتهت إليه اللجنة بشأن مشروع القانون، على أن يتضمن هذا العرض موقف اللجنة من المشروع من حيث المبدأ، وملاحظاتها عليه، والنتائج النهائية التي توصلت إليها.

المادة الثانية عشرة

تقدم كل لجنه مع بداية كل دور انعقاد مذكرة عمل إلى لجنة رؤساء اللجان بشأن مقترحاتها حيال الموضوعات العامة التي ترغب في دراستها على مدار الدور. وترفع لجنة رؤساء اللجان تقريراً إلى هيئة مكتب المجلس في شأن مقترحات اللجان للموضوعات العامة.
 وتعد الهيئة تقريرا للمجلس لاعتماد الخطة الرقابية لدور الانعقاد.

المادة الثالثة عشرة

لا يحول تطبيق المادة السابقة من هذا القرار من إمكانية تبني أعضاء المجلس لموضوعات أخرى في ذات دور الانعقاد شريطة الآتي:
1.     أن يكون للموضوع المقترح صفة الضرورة. ويقدر المجلس حالة الضرورة لكل موضوع على حدة.
2.     ألا تكون الموضوعات المقترحة متشابهة، أو متكررة مع الموضوعات التي سبق للمجلس تبنيها في خطته الرقابية سواء كان ذلك في مسمى الموضوع، أو محاوره.
3.     ألا يعبر الموضوع عن سياسات واستراتيجيات عامة، وإنما يعبر عن قضية لها صفة الضرورة المقدرة من المجلس.

المادة الرابعة عشرة

تحدد هيئة المكتب ترتيب أولويات الموضوعات العامة محل المناقشة في جلسات المجلس، وللجان أن تقدم لهيئة المكتب طلب استعجال مناقشة موضوعاتها التي انتهت من دراستها. وتفصل هيئة المكتب في طلبات الاستعجال، وذلك بعد أخذ رأي لجنة رؤساء اللجان.

المادة الخامسة عشرة

تراعي كل لجنة في شأن تبنيها لمحاور الموضوع العام محل الدراسة الآتي:
1.     عدم تشابه محاور الموضوع مع بعضها البعض.
2.     عدم تكرار محاور سبق للمجلس دراستها حول ذات الموضوع في آخر دوري انعقاد.
3.     الالتزام بمحاور الموضوع سواء في مناقشات اللجنة، أو في تقريرها النهائي للمجلس.
4.     تعبير مشروع توصيات التقرير عن كل محاور الموضوع.

المادة السادسة عشرة

للجنة أن تتبنى موضوعاً عاماً " ذو محاور متعددة " وعليها إعداد خطة تنظيمية لدراسة هذا الموضوع تتضمن:
1.     الإطار الزمني للانتهاء من دراسة كل محور على حدة سواء في ذات الدور، أو أدوار الانعقاد اللاحقة في الفصل التشريعي.
2.     التقرير النوعي لكل محور على حدة، والتوصيات المرتبطة به.
3.     التقرير العام لمحاور الموضوع المتعددة.

المادة السابعة عشرة

تلتزم كل لجنة عند دراسة الموضوع العام بخطة عمل محددة للدراسة تعاونها الأمانة العامة في إعدادها تتضمن الآتي:
1.     الإطار الزمني المقترح للانتهاء من الدراسة.
2.     المعلومات والدراسات المطلوبة لمحاور الموضوع العام.
3.     تحديد الجهات التي ترغب اللجنة في الاستئناس برأيها حيال محاور الموضوع محل الدراسة.

المادة الثامنة عشرة

في حال إبداء اللجنة رغبتها للقيام بزيارة ميدانية، أو إجراء حلقة نقاشية حيال الموضوع محل الدراسة أو بعض محاوره فإنها توافي هيئة المكتب بمذكرة في شأن رغبتها تلك. على أن تتضمن المذكرة الأسباب الداعية لذلك، والنتائج المتوقعة من الزيارة أو الحلقة النقاشية، والجهات التي تنوي زيارتها أو دعوتها للحلقة.
وعلى هيئة المكتب الرد على اللجنة خلال أسبوعين بالموافقة أو الرفض، وفي حال حدوث خلاف بين رأي اللجنة وبين قرار هيئة المكتب يفصل المجلس في الخلاف دون مناقشة.
وفي كل الأحوال تنتظر اللجنة القرار النهائي لطلب زيارتها الميدانية، أو عقد حلقتها النقاشية.
وتراعي اللجنة الأحكام الأخرى في نظام اللجان الميدانية الذي وافق عليه المجلس بتاريخ 22/11/2010.

المادة التاسعة عشرة

على لجان المجلس تحديث تقاريرها النهائية، إذا لم يتم مناقشتها في المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من إعدادها، وذلك بطلب إعادة التقرير إليها لتحديثه.
وتلتزم الأمانة العامة بمعاونة اللجنة بإمدادها بالمعلومات والدراسات اللازمة لتحديث تقريراللجنة.

المادة العشرون

لا يجوز لأحد أعضاء اللجنة إدخال تعديلاته على تقرير اللجنة  بعد اعتماده النهائي منها. ويكون اجتماع اللجنة وجوباً عند مناقشة التقرير النهائي للموضوع ومشروع القانون.

المادة الحادية والعشرون

يلتزم أعضاء اللجان بمعايير العمل التالية لضمان نجاح اجتماعاتها:
1.     الحضور إلى مكان الاجتماع في الوقت المناسب.
2.     الاعتذار عن الاجتماع يكون قبل موعده بأربعة وعشرين ساعة.
3.     عدم مغادرة قاعة الاجتماعات أثناء الانعقاد إلا لأسباب ضرورية يقدرها ويأذن بها رئيس الاجتماع.
4.     الاستئذان من رئيس الاجتماع للمشاركة في إبداء الرأي والمناقشة.
5.     الاستفسار عن المعلومات غير الواضحة، أو غير المفهومة أثناء الاجتماع، أو طلب معلومات جديدة.
6.     عدم إفشاء أسرار الاجتماع، أو وثائق اللجنة، أو نتائج أعمالها.
7.     تحري المداولات والمناقشات الموضوعية ذات الصلة المباشرة بموضوع النقاش دون تحيز.
8.     حفظ النظام داخل الاجتماع، والتقيد بأحكام اللائحة، ونظم عمل المجلس.
9.     مراعاة الحضور عند مناقشة التقارير النهائية.

المادة الثانية والعشرون

يعدل هذا النظام بناءً على اقتراح من لجنة رؤساء اللجان، أو هيئة المكتب، ويقر المجلس المقترح بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

روابط مفيدة

أعلى الصفحة