النظام الداخلي للشعبة البرلمانية

المادة (1)

التعريفات

  • الشعبة البرلمانية: الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة
  • الجمعية العمومية: جميع أعضاء الشعبة البرلمانية.
  • اللجنة التنفيذية: هيئة تسيير أعمال الشعبة البرلمانية.
  • الفعاليات البرلمانية: أي نشاط للدبلوماسية​ البرلمانية، كالندوات ولجان الصداقة والمؤتمرات وورش العمل والزيارات البرلمانية، لا يتعلق بالاتحادات التي يشارك فيها المجلس عضواً، أو التي سيدعى إليها مستقبلاً.
  • الاتحادات: الاتحاد البرلماني الدولي، الاتحاد البرلماني العربي، اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأي اتحادات أخرى يشارك فيها المجلس مستقبلاً.

المادة (2)

( أهداف النظام )

يهدف هذا النظام إلى تنظيم أعمال الشعبة ، والتنسيق بين أجهزتها لتحقيق أهداف الدبلوماسية البرلمانية ، وتأكيد فعالية الشعبة في مختلف الاتحادات والفعاليات البرلمانية التي يشارك فيها المجلس الوطني الاتحادي .

المادة (3)

تشكيل الشعبة

تتألف الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ويشكلون في مجموعهم "الجمعية العمومية للشعبة ".

المادة (4)

أجهزة الشعبة

تشكل أجهزة الشعبة من الآتي:

  1. الجمعية العمومية للشعبة.
  2. اللجنة التنفيذية للشعبة.
  3. مجموعات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الاقليمية والدولية وهي:

    أ‌.       مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي.

    ب‌.    مجموعة الاتحاد البرلماني العربي.

    ت‌.    مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

    ث‌.    مجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية.

    ج‌.    مجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. 

  4. مجموعة الشعبة في البرلمان العربي.
  5. مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  6. لجان الصداقة وهي:

    أ‌.       لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    ب‌.   لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية.

    ت‌.   لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية.

    ث‌.   لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية.

    ج‌.    لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية.

    ح‌.    لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.

  7. أمانة الشعبة.

 

المادة (5)

رئيس الشعبة

رئيس المجلس الوطني الاتحادي هو رئيس الشعبة، ورئيس لجنتها التنفيذية.

المادة (6)

اختصاصات رئيس الشعبة

يختص رئيس الشعبة بالآتي:

  1. دعوة الجمعية العمومية للشعبة للانعقاد مرتين على الأقل في كل دور انعقاد.
  2. رئاسة الوفود البرلمانية في حال حضوره أو مشاركته في الأنشطة والفعاليات البرلمانية.
  3. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية للشعبة عن أنشطة وفعاليات الوفود البرلمانية، والأهداف المحققة من المشاركات الخارجية.
  4. تلقي التقارير الدورية عن مشاركات أعضاء الوفود في الاتحادات، والفعاليات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من انتهاء المشاركة ، وعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها.
  5. الإشراف على إعداد خطة العمل السنوية للجنة التنفيذية وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة.
  6. الإشراف على ميزانية الشعبة وحسابها الختامي وعرضهما على الجمعية العمومية للشعبة لإقرارهما.
  7. إضافة من يراه مناسبا من أعضاء الشعبة للتشكيل المقرر للوفد.

المادة (7)

اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة

تختص الجمعية العمومية للشعبة بما يأتي:

1.    انتخاب أعضاء مجموعات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية بالأغلبية النسبية في أول كل دور انعقاد على النحو الآتي:

أ‌.       سبعة أعضاء للاتحاد البرلماني الدولي أحدهم على الأقل من النساء.

ب‌.    خمسة أعضاء للاتحاد البرلماني العربي ولجنته التنفيذية.

ت‌.    خمسة أعضاء لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ث‌.     ثلاثة أعضاء للجمعية البرلمانية الأسيوية.

ج‌.    ثلاثة أعضاء للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على أن يكون أحدهم على الأقل من النساء، وفي حال العضوية الدائمة للمجلس الوطني الاتحادي في هذه الجمعية، يتم انتخاب خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة، وعلى أن يكون أحدهم على الأقل من النساء. 

 

يُسمى مجموع الأعضاء المنتخبين وفقاً لفقرات هذا البند رقم (1) من هذه المادة " مجموعة الاتحاد أو مجموعة الجمعية" كلٌ بحسب الأحوال.

2.    انتخاب أربعة أعضاء للبرلمان العربي بالأغلبية النسبية في بداية دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، أو في بداية الفصل التشريعي للبرلمان العربي حسب الأحوال، ويكون مُسمى مجموع هؤلاء الأعضاء (مجموعة البرلمان العربي).

3.    انتخاب خمسة أعضاء للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأغلبية النسبية في أول كل دور انعقاد، ويُضاف أمين عام المجلس بصفته لهذه المجموعة.

4.    انتخاب أعضاء لجان الصداقة بالأغلبية النسبية في أول كل دور انعقاد، بما لا يقل عن خمسة أعضاء لكل لجنة، وذلك وفق الأولويات الآتية:

أ‌.        أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب‌.   أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية.

ت. أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية

ث. أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية.

ج‌.    أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية.

ح‌.    أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.

باستثناء مجموعة البرلمان العربي، يجوز للجمعية العمومية -في أول كل دور انعقاد-أن تقرر بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس، إبقاء تشكيل المجموعات البرلمانية ولجان الصداقة ولجنة التنسيق البرلماني كما هو أو تعديله، أو إجراء ما تراه من تعديلات.

 

5.    الموافقة على خطة العمل السنوية للجنة التنفيذية للشعبة.

6.    الموافقة على التقرير السنوي، والتقارير الدورية للجنة التنفيذية عن الأنشطة والفعاليات البرلمانية.

7.    تحديد الاعتمادات السنوية المدرجة في ميزانية الشعبة لمواجهة مصروفاتها.

8.    الموافقة على ميزانية الشعبة، وإقرار حسابها الختامي.

9.    تحديد أهداف التمثيل الخارجي لوفود الشعبة في الاتحادات والأنشطة والفعاليات البرلمانية.

10.    الموافقة على تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحادات، والفعاليات البرلمانية.

11.    اعتماد الترشيحات لعضوية أجهزة الاتحادات والأجهزة الأخرى.

12.    الموافقة على الانضمام إلى الاتحادات بناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية.

13.    الموافقة على زيادة المساهمات المالية للشعبة في الاتحادات البرلمانية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.

14.    الموافقة على تشكيل لجان الصداقة مع البرلمانات الأخرى بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.

الموافقة على توقيع مذكرات التفاهم مع البرلمانات والجهات الأخرى بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.


    المادة (8)

    رئيس ونائب مجموعة الاتحاد والجمعية ومجموعة البرلمان العربي ومجموعة البرلمانات الخليجية ولجان الصداقة

    تنتخب كل مجموعة اتحاد، وجمعية ومجموعة البرلمان العربي، ومجموعة البرلمانات الخليجية ولجان الصداقة، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تشكيلهم، رئيساً لها، ونائباً للرئيس، ويختص رئيس المجموعة، بإدارة الاجتماعات وعرض خطط عمل المجموعة واللجان على اللجنة التنفيذية، ورئاسة الوفود في المشاركات الخارجية في حال عدم مشاركة رئيس الشعبة أو أحد نائبيه.


    المادة (9)

    حظر الجمع بين أكثر من مجموعة برلمانية

    لا يجوز لعضو الشعبة أن يجمع بين عضوية أكثر من مجموعة برلمانية.

    المادة (10)

    التزامات أعضاء الشعبة

    يلتزم أعضاء الشعبة في الاتحادات والفعاليات البرلمانية بالآتي:

    1. حضور الاجتماعات التنسيقية اللازمة لدراسة جداول أعمال الاتحادات والفعاليات البرلمانية.
    2. الالتزام بخطط العمل الفنية، وتوزيع المهام وفق ما تقرر في الاجتماعات التنسيقية.
    3. بذل العناية اللازمة للمشاركة بفاعلية واقتدار في اجتماعات الاتحادات وأجهزتها، وكذلك الفعاليات البرلمانية.
    4. بذل العناية اللازمة للتأكيد على أهداف وغايات السياسة الخارجية للدولة سواء في القضايا المدرجة على جداول الأعمال، أو القضايا الوطنية ذات الطبيعة الاستراتيجية.
    5. تقديم التقارير اللازمة عن نتائج المشاركة إلى اللجنة التنفيذية، واستطلاع رأيها بشأن خطط العمل القادمة للفعاليات البرلمانية.
    6. تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية للشعبة في نهاية كل دور انعقاد حول نتائج المشاركة في الاتحادات والفعاليات البرلمانية وذلك بعد اعتماده من اللجنة التنفيذية.

    المادة (11)

    اللجنة التنفيذية للشعبة

    التشكيل:

    تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من رئيس الشعبة، وثلاثة عشر عضواً على النحو الآتي:

    • رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي.
    • رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني العربي.
    • رئيس مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
    • رئيس مجموعة الجمعية البرلمانية الأسيوية.
    • رئيس مجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
    • رئيس مجموعة البرلمان العربي.
    • رئيس مجموعة الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • رؤساء لجان الصداقة البرلمانية.

     

    وتنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها وكيلاً يرأس أعمال اللجنة في حال غياب الرئيس، وتنتخب مقرراً لعرض تقاريرها أمام الجمعية العمومية للشعبة.

    الاختصاصات:المادة (12)

    اختصاصات اللجنة التنفيذية

    تختص اللجنة التنفيذية للشعبة بالآتي:

    1. إعداد خطة العمل السنوية للشعبة في بداية كل دور انعقاد ورفعها إلى هيئة مكتب المجلس واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة.
    2. اعتماد خطط عمل مجموعات الاتحادات البرلمانية.
    3. دراسة التقارير الدورية لوفود الشعبة في الاتحادات والفعاليات البرلمانية، واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة.
    4. إعداد تقرير سنوي في نهاية كل دور انعقاد عن عمل الاتحادات والأنشطة والفعاليات البرلمانية على أن يبين التقرير:

     أ‌.  الأهداف المتحققة من هذه الفعاليات.

     ب‌. الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض الأهداف.

     ج. مقترحات تطوير أعمال الشعبة.

    1. دراسة تقارير لجان الصداقة البرلمانية وعرضها على الجمعية العمومية للشـعبة.
    2. إعداد مشروعي ميزانية الشعبة وحسابها الختامي ورفعهما إلى هيئة مكتب المجلس لاعتمادهما من الجمعية العمومية.
    3. اقتراح لجان الصداقة مع برلمانات العالم وعرضه على الجمعية العمومية للإقرار.
    4. اقتراح توقيع مذكرات التفاهم مع البرلمانات والجهات الأخرى وعرضه على الجمعية العمومية للإقرار.

    المادة (13)

    اجتماعات اللجنة التنفيذية

     

    تعقد اللجنة التنفيذية للشعبة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها، أو بطلب ستة من أعضائها. ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.​


    المادة (14)

    تقارير المشاركة

    يلتزم ممثلو الشعبة المشاركون في أنشطة الاتحادات والفعاليات البرلمانية المختلفة من خلال رؤساء الوفود بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة التنفيذية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء النشاط أو الفعالية.

    كما يلتزم ممثلو الشعبة من خلال رؤساء الوفود بتقديم تقرير سنوي في نهاية كل دور انعقاد عن أنشطتها إلى اللجنة التنفيذية. وتعرض التقارير الدورية، والتقرير السنوي على الجمعية العمومية للشعبة.

    المادة (15)

    مشاركة أعضاء مجالس الاتحادات في أنشطة المؤتمرات

    يشارك أعضاء الشعبة بمجلس أي اتحاد في أنشطة مؤتمر ذلك الاتحاد ولجانه  مع أعضاء الشعبة في هذا المؤتمر في حال عدم تعارض مواعيد تلك الأنشطة مع اجتماعات مجالس الاتحادات.

    المادة (16)

    وفد الشعبة في الفعاليات البرلمانية

    يتكون وفد الشعبة في الفعاليات البرلمانية الأخرى غير المشار إليها في هذا النظام، كالمؤتمرات المتخصصة والندوات البرلمانية ، والحوارات من عضوين يختارهما رئيس الشعبة البرلمانية. ويلتزم المشاركون في هذه الفعاليات بحضور الاجتماعات التنسيقية، وتقديم التقارير اللازمة عن مشاركتهم إلى اللجنة التنفيذية.

    المادة (17)

    الزيارات البرلمانية

    يختص رئيس الشعبة البرلمانية بتشكيل الوفد الذي يمثل الشعبة في الزيارات البرلمانية، على أن يشارك أعضاء لجان الصداقة في هذه الزيارات وفق نطاق مجموعاتهم الجغرافية.

    المادة (18)

    اختصاصات لجان الصداقة

    تختص لجان الصداقة بالآتي:

    1. التعبير عن المصالح البرلمانية المشتركة بين الدولة، وغيرها من دول العالم.
    2. توطيد علاقات التعاون البرلماني الثنائي للمجلس مع مختلف برلمانات العالم.
    3. المساهمة في حل أي مشكلات طارئة، أو تباين في وجهات النظر حيال بعض القضايا الإقليمية والدولية في العلاقات الثنائية بين الدولة وغيرها من دول العالم.
    4. التعبير عن وجهة نظر الدولة الإقليمية والدولية في مختلف القضايا.
    5. زيادة مجالات التعاون البرلماني والسياسي، والاقتصادي والثقافي، والاجتماعي والعلمي بين الدولة وغيرها من دول العالم.
    6. دعم الاتفاقيات المعنية بتنمية وتطوير العلاقات بين الدولة وغيرها من الدول الأخرى.
    7. المساهمة في حل مشاكل الرعايا المواطنين على أراضي الدول ذات لجان الصداقة البرلمانية المشتركة، والرعايا الأجانب لهذه الدول على أرض الدولة.
    8. حضور فعاليات الدول ذات لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في الإمارات.

    المادة (19)

    عدم الجمع بين عضوية أكثر من لجنة صداقة

    لا يجوز لعضو لجنة الصداقة أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنة صداقة إقليمية واحدة.

    المادة (20)

    اشتراطات تشكيل لجان الصداقة

    يراعى في تشكيل لجان الصداقة للمجلس مع برلمانات الدول الأخرى:

    • الدراية والمعرفة بدول لجان الصداقة.
    • الرغبة والقدرة على الإسهام في تحقيق أهداف لجان الصداقة بالمجلس.

    المادة (21)

    الاعتذار عن عدم المشاركة

    إذا اعتذر عضو أو أكثر عن عدم المشاركة في أي فعالية برلمانية اختار رئيس الشعبة البرلمانية من يحل محله.

    المادة (22)

    ضم ذوي الاختصاص لوفد الشعبة

    لرئيس الشعبة أن يضم إلى وفد الشعبة عضو أو أكثر من ذوي الاختصاص في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المشاركة من داخل أو خارج المجلس. ويحدد قرار الإيفاد من خارج المجلس طريقة المعاملة.

    المادة (23)

    الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية

    تحدد مواعيد الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية اللازمة للمشاركة في الاتحادات والفعاليات البرلمانية قبل اجتماعات الاتحادات والفعاليات بوقت كاف.

    المادة (24)

    التنسيق الخارجي

    يتعين التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية بالموضوعات المطروحة على جدول أعمال المشاركات الخارجية للشعبة.

    المادة (25)

    الأمين العام للشعبة

    الأمين العام للمجلس ھو الأمين العام للشعبة ويشرف على أعمالها، وھو مسؤول أمام رئيس الشعبة عن حسن سير العمل فيھا.

    المادة (26)

    دور أمانة الشعبة

    تقدم الأمانة العامة للشعبة الأوراق والدراسات الفنية اللازمة والأعمال الإدارية لدعم أدوار أعضاء الشعبة أثناء مشاركاتهم في الاتحادات والفعاليات البرلمانية.

    المادة (27)

    تعديل النظام

    يعدل هذا النظام بناء على اقتراح يقدمه الرئيس أو ثلث أعضاء الشعبة البرلمانية على الأقل وتقره الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.


    روابط مفيدة

    أعلى الصفحة