يمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي، طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء كل في اختصاصه، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية .
• الموضوعات العامة :
للمجلس أن يناقش أي موضوع عام يتعلق في شأن أو قضية أو سياسة في الشئون الاتحادية. ويتبنى المجلس الموضوع العام عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ، وفي طلبهم يتم ذكر أهمية الموضوع العام ومحاوره الأساسية، ويتوجه مقدمو الطلب إلى رئيس المجلس برسالة يقوم بدوره بإحالتها إلى الحكومة لطلب الموافقة على مناقشة الموضوع وتبادل الرأي حوله.
ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة ، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال ، وإلا جاز للمجلس النظر فيه أو إحالته إلى اللجنة المعنية لبحثه وتقديم تقرير عنه والتوصيات بشأنه قبل البت فيه. ولسائر أعضاء المجلس حق الاشتراك في مناقشة الموضوع العام ، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه ويرفعها للحكومة.
• الأسئلة :
يُقصـد بالسؤال استفسار عضو المجلس الوطني عن أمر معين يجهله ويود معرفة الحقيقة بشأنه ، أو التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها إليه ، أو أن يقصد من ورائه لفت النظر إلى هذا الأمر أو هذه الواقعة. ويُوجه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياســة العامـة للـدولة أو لوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور المتعلقة بشأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات وزارته .
وللسؤال قواعد عامة تحكمه وهي : أنه حق شخصي لكل عضو يمارسه بنفسه ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يُوجه إلا من عضو واحد، ويقدم مكتوباً بوضوح وإيجاز إلى رئيس المجلس ، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد، ويجوز لهيئة مكتب المجلس استبعاد السؤال إذا لم يستوف هذه الشروط.
ويكون الرد على السؤال في الجلسة إما شفاهة في حالة حضور رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الجلسة ثم يعطي الرئيس الكلمة للعضو مقدم السؤال للتعقيب باختصار مرتين، مرة على رد الوزير، ومرة على تعقيب الوزير ، أو إن يكون الرد كتابة وفي هذه الحالة يبلغ العضو مقدم السؤال بالرد حال وصوله إلى الأمانة العامة. ويتلى الرد الكتابي في الجلسة وللعضو، وفي حال عدم اكتفائه بالرد الكتابي أن يطلب حضور الوزير للرد شخصياً فيؤجل السؤال ليناقش في جلسة قادمة ولا يجوز أن يشترك في المناقشة عند طرح السؤال غير العضو مقدم السؤال.
• الشكاوى :
وهي " الشكـاوى " التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكـومية اتحادية . وفق شروط معينة.. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة . ويحيل رئيس المجلس الشكاوى والردود الواردة إلى المجلس للجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة. وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو
معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى.
تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه ، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.
وللشكاوى شروط وأحكام لتقديمها وهي:
- أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية .
- أن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة
الاتحادية –المتظلم منها ولم تستوفه حقه .
- ألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل
القضاء ، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها
حكم قضائي بات.
- أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها
ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.