أكد أن كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون تعتبر حقوقاً للمستهلك
المجلس الوطني الاتحادي يستحدث عددا من المواد خلال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك تتعلق بالحقوق ونطاق السريان واللجنة العليا
من ضمن حقوق المستهلك التي استحدثها المجلس حماية خصوصيته وسلامته وصحته وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة
عقوبات مغلظة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز مليوني درهم لكل من يخالف أحكام هذا القانون على أن تضاعف في حالة العود
نطاق سريان أحكام هذا القانون تشمل جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها
توجيه سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول التوطين والموارد البشرية والصحة والغذاء والأسواق المالية تم إرجاء خمسة منها
حرص المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها " عن بعد" اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ووافق خلالها على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، على استحداث عدد من المواد التي تنص صراحة على حقوق المستهلك، وتفعل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة التي تشرف وتراقب حماية حقوق المستهلك في الأنواع المعينة من الخدمات والسلع التي لها نظام قانوني خاص بها مثل التأمين والمصارف والخدمات الطبية، وشدد المجلس على أن كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون تعتبر حقوقاً للمستهلك.
ومن ضمن الحقوق التي استحدثها المجلس حماية خصوصية المستهلك وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة، والتسوية العادلة والسريعة لمنازعاته والحصول على تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة وكافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.
كما تضمنت مادة "حقوق المستهلك" التي استحدثها المجلس: توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى.
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية كافة حقوق المستهلك وعلى الأخص جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة، وتمثيل مصالحه عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم.
وشدد مشروع القانون على أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
وشملت تعديلات المجلس نطاق سريان أحكام هذا القانون: لتشمل جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
ووجه السادة أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين، والموارد البشرية، والصحة، والغذاء، والأسواق المالية، منها أربعة طلب معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تأجيلها إلى جلسة قادمة لوجود مواعيد رسمية مسبقة لدى معاليه، وهذه الأسئلة حول: معارض التوظيف، وحفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والسلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة، ومرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.
كما تم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد -رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس -رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، حول التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك، وحماية الأسواق المالية أثناء الأزمات، وفيما يخص السؤال الثالث حول تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، طلب معالي وزير الاقتصاد تأجيله إلى جلسة قادمة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد - رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس -رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 10/6/2020.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب ".
المجلس يستحدث عددا من المواد التي تتعلق بحقوق المستهلك ونطاق السريان والعقوبات واللجنة العليا لحماية المستهلك
واستحدث المجلس في مادة التعريفات التي تتضمن "22" تعريفا، تعريف " خدمات ما بعد البيع ": هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وتشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني.
وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع لوزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة.
واستحدث المجلس في المادة التي تتعلق باختصاصات اللجنة العليا لحماية المستهلك ثلاثة اختصاصات هي: دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك وإبداء الرأي بشأنها، ووضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، ودراسة ما يعرضه عليها الوزير، وإصدار توصيات بشأنه.
كما تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسات العامة لحماية المستهلك، ودراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاد القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
استحداث مادة حول التنسيق مع الجهات ذات العلاقة
كما استحدث المجلس مادة بعنوان" التنسيق مع الجهات ذات العلاقة" وتنص على ما يلي: على الإدارة "الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة" التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك، وعلى الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
وبين مشروع القانون التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري فيما يخص البيانات الإيضاحية، بأن يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة، ويلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبق مشروع القانون لوزير الاقتصاد في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الاضرار بهم ويجوز له اصدار قرارا يحدد فيه أسعار بيع أي سلعه أو سلع ويلتزم بهذا القرار كافة المزودين بالدولة، ونص مشروع القانون على أنه لوزير الاقتصاد إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة، كما يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفق مشروع القانون يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح، كما يلتزم بالتنبيه عن أي خطورة أو آثار جانبية جراء الانتفاع بالخدمة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً.
وحسب مشروع القانون فإنه ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة.
تتولى وزارة الاقتصاد الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة
وحسب مشروع القانون تتولى وزارة الاقتصاد الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية، ونشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار، وتلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة، كما يلحق باللائحة التنفيذية جدول بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة توقيعها على المزود.
وطبق مشروع القانون يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أيٍ من الالتزامات الواردة في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك.
ووفق مشروع القانون فإنه ومع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته المشار اليه، يجوز لوزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة.
حق المستهلك في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به
وتضمنت مادة حق المستهلك في طلب التعويض بندين الأول: للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، والبند الثاني نص على ما يلي: يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال.
وحسب مشروع القانون يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لا تعتبر وزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة.
ونص مشروع القانون على أنه ومع مراعاة التشريعات النافذة لوزير الاقتصاد أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قراراً بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها.
تغليظ العقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز مليوني درهم لكل من يخالف أحكام هذا القانون
وغلظ مشروع القانون العقوبات وأنه لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (7، 10، 12، 13، 14، 18، 21،19) وأحكام البندين الأول والثاني من المادة (8) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (15، 16، 17، 26) وحكم البند الثالث من المادة 8، من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود.
وحسب مشروع القانون للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بما يأتي: مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع.
وحدد مشروع القانون توفيق الأوضاع بما يلي: على المزود، والوكيل التجاري، والمعلن توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وطبق مشروع القانون يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى وزير الاقتصاد من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضا للطلب.
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/2020 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس، ولهذا الغرض عقدت اللجنة 7 اجتماعات.
سؤال حول التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك
ووجه سعادة ضرار بالهول الفلاسي سؤالا إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ينص على ما يلي: أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية أن مدخول جسم الإنسان من الدهون المنتجة صناعياً أو المهدرجة والتي تتم من خلال تحويل الدهون السائلة الموجودة في النباتات والأطعمة المختلفة إلى دهون صلبة بواسطة إضافة الهيدروجين ، تودي سنوياً بحياة (500.000) شخص من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك.
ورد معالي المنصوري قائلا يوجد بعض الإجراءات وهناك جهات مسؤولة عن هذا الموضوع، وقطاع الصناعة انتقل إلى وزارة الطاقة والصناعة منذ عدة سنوات وهي مسؤولة عن التصنيع والرقابة، مشيرا إلى دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهي تعمل بشكل مستمر في متابعة المستجدات وكل ما يتعلق بحماية وصحة المستهلك ومنع استخدام هذه الدهون المهدرجة، والهيئة تنسق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأدوية في عدة خطوات لتخفيف ومنع استخدام هذا النوع من الدهون في المنتجات الغذائية، وتم توحيد المواصفات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهي مواصفات فنية موحدة وهذا يسهل عملية الإدخال إلى الدولة، وتم تحديث اللائحة الفنية الإماراتية لتحديد نسب الدهون وهي صدرت في عام 2019م، وهناك إجراءات للوصول إلى منع كامل لهذه الدهون، والهيئة قامت بإعداد مواصفات وتم توزيعها على جميع الجهات المشاركة ونتوقع أن ننتهي من اعتماد هذه المواصفات نهاية هذا العام، ونتوقع ان تطبق هذه اللائحة والمواصفة عام 2023م، وهي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعقب سعادة الفلاسي قائلا تقدر جهود الوزارة والهيئة ولكن حرصا على سلامة المواطنين هناك دراسات وأرقام موجودة من هيئات محلية تشير إلى عدد الإصابات بأمراض مزمنة ونحن نتحدث عن التكلفة التي قدرتها منظمة الصحة العالمية لعلاج الأمراض المزمنة، وهي تكلفة كبيرة إذا قورنت بعدد المصابين، مشيرا إلى أهمية أخذ قرار بوقف ومنع استخدام هذه الدهون، مطالبا بإعادة النظر في استخدام هذه الدهون، وتطبيق اللائحة قريبا بدلا من عام 2023 وسرعة تطبيق منع استخدام الدهون المهدرجة.
ورد معالي المنصوري قائلا اشكر سعادة العضو على الاهتمام بهذا الموضوع وهناك العديد من الجهات في الدولة مهتمة وسوف نعمل على تسريع وتقييم الوضع وإمكانية التسريع قبل عام 2023 ولكن هناك جهات أخرى مثل المصنعين وسنأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة والتطبيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
سؤال حول حماية الأسواق المالية أثناء الأزمات
ووجه سعادة عبيد خلفان الغول السلامي سؤالا إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد – رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ينص على ما يلي: تتطلب الأسواق المالية اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها الحد من انخفاض قيمة الأسهم في أوقات الأزمات وحمايتها في حالة التراجعات الحادة لزيادة ثقة المستثمرين. فما هي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة لمواجهة الانخفاض الحاد والمتسارع لقيمة الأسهم في أوقات الأزمات.
ورد معالي المنصوري قائلا الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات ساهمت في حفظ توازن الأسواق اذا نظرنا الى أداء الأسواق المالية في الدولة فخلال الفترة الماضية رغم كل التحديات نتيجة الفايروس كان الأداء إيجابيا، وهناك تحسن في أداء المؤشرات خلال الربع الثاني من هذا العام الذي لم ينتهي، مشيرا إلى أن المؤشر العام كان إيجابيا والقيمة السوقية زادت، وقامت بتحليل الأوضاع وتم تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتم اصدار قرار بشأن تحديد مقدار تحرك سعر السهم وتم وضع حد اقصى للتحرك في اليوم الواحد وتم اختيارها وفق معايير يحددها السوق، وتم عقد اجتماعات وتنسيق مع الأسواق لمعرفة الإجراءات الاحترازية والشركات كان لديها مطالبات فيما يتعلق بالمرونة، ومدى ارتباط أسواق الدولة بالسوق العالمي واستخدام السيولة وهناك نقطة مهمة تم معالجتها والتوضيح للمستثمرين العديد من الأمور، وهناك اجتماعات مع المصرف المركزي فيما يخص العديد من الأمور التي تدعم العمل، مضيفا أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وتم مناقشة العديد من الأمور المهمة.
وعقب سعادة السلامي قائلا إجراءات الهيئة كانت ممتازة في هذه الأزمة ولكن نحن نتحدث عن التعامل في الأزمات بشكل عام، مضيفا أن قوة الأسواق هي أحد مظاهر تقدم الدول وتعكس التقدم الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى تفاعل أسواق الدولة مع الأسواق العالمية في حالة النزول والارتفاع، متسائلا عن أسباب نزول أسعار اسهم بعض الشركات، مشيدا بإجراءات الهيئة خلال هذه الأزمة، كما أشار إلى قضية توزيع الأرباح على المساهمين متسائلا عن الشركات التي تحقق ارباح وتبقى أسعار الأسهم متدنية، وكيف يعكس السوق متانة الاقتصاد وأيضا ترقية الأٍسواق من أسواق ناشئة إلى متقدمة.
ورد معالي الوزير قائلا الأسواق تتأثر بالمتغيرات والمؤثرات وهناك الكثير من المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أهمية النظر إلى الربحية واستقرار الأسهم والهيئة أصدرت مجموعة من القرارات ليكون هناك قائمة بالشركات المتعثرة، وهي معروفة وكيف يتم التعامل معها وذلك بهدف إنعاش هذه الشركات عبر إجراءات محددة للخروج من هذا الوضع، وأيضا يتم توعية المستثمرين بما يحدث في الشركات والهدف المحافظة على استثمارات المستثمرين ومساعدة الشركات المتعثرة، مشيرا إلى أن الخيارات هي لدى المستثمر في النهاية.
وعقب سعادة السلامي مقدما عددا من المقترحات مطالبا بضرورة تفعيل دور صانع السوق وهو مكون رئيسي للأسواق المالية لتعزيز قوة السوق وزيادة جاذبية الاستثمارات، وزيادة الاهتمام بالحكومة، ومراقبة تصاريح رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات، وإصدار تشريع أو قانون يتعلق بالشركات في حالة تكبدت خسائر خاصة صرف المكافئات، ووضع ضوابط لمنع تسرب المعلومات، وضرورة ادراج شركات جديدة في مختلف القطاعات.
-انتهى-
|